تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٥٥ - سؤال: مَن نذر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فلم يفعل؟

الجواب: يقضي، وقيل: مع القضاء كفارة؛ لأجل فوات الوقت، والصواب: أن القضاء كاف.

مسائل الإمام ابن باز · الصفحة ٢٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام ابن بازص ٢٣٥