تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الحدود والقصاص

٥٨٣ - سؤال: ما حكم مَن أقدم على نكاح المتعة؟

الجواب: يُقام عليه حد الزّنا؛ فالخلاف ما بقي له أثر حتى يسقط عنه الحد، والتحريم على التأييد.

٥٨٤ - سأل شيخُنا البراك شيخَنا ابن باز: هل يقاس على العارية الاستقراض؛ يقترض ويجحد، فهل يُقطع؟

الجواب: لا؛ فالحدود لا تثبت بالقياس.

٥٨٥ - سؤال: هل السيارة المغلقة حرز؟

الجواب: نعم، حرز.

٥٨٦ - سألته: هل يشفع عند بلوغ القضية الشرطة أو الهيئة؟

الجواب: لا؛ فهم نواب عن السلطان، والشفاعة والعفو قبل ذلك.

٥٨٧ - سئل الشيخ عن الشفاعة في قضية وصلت إلى الشرطة؟

الجواب: الظاهر تحرم الشفاعة، والتعزيزات أمرها سهل (١).

(١) قلت: وقال شيخنا ابن عثيمين: الحدّ إذا بلغ الشرطة لا يقبل الشفاعة؛ لأنه وصل إلى السلطان.

مسائل الإمام ابن باز · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام ابن بازص ٢٠٧