تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٩٩ - سؤال: إذا طالب الورثة بالأجرة للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي محد؟

الجواب: الأقرب عندي ألا يعترضوا عليها، ولها السكن، فتُمكن من ذلك، وإن كان البيت مؤجرًا لهم فكلهم عليه الأجرة، وإن لم يسكن الورثة معها فعليها الأجرة وحدها.

٥٠٠ - سؤال: أخذ الأجرة على تعليم كلب الصيد؟

الجواب: لا مانع؛ لأن التعليم ليس ببيع.

٥٠١ - سؤال: مَن ترك العمال في البلد وضرب عليهم (١٠٠) ريال شهريًا، أيجوز؟

الجواب: لا، بل يستأجرهم.

٥٠٢ - فقيل له: فما تخريج الخراج على العبيد؟

الجواب: هذا ليس عبدًا، هذا ولد الناس (١).

٥٠٣ - سألته عن أخذ أجره على عقد النكاح.

الجواب: إن كان متبرعًا لا بأس، وإن كان له معاش فلا.

(١) قلت يعني حُرّ.

مسائل الإمام ابن باز · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام ابن بازص ١٧٧