تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٨١ - سؤال: من اشترى عقد ذهب ولم يجد كل الثمن فقال البائع: أقرضك الباقي على أن تشتري مني؟

الجواب: لا؛ هذه حيلة، هو قرض جرّ نفعًا (١).

٤٨٢ - سألت شيخنا عن حديث علي - رضي الله عنه -: أن النبي - ﷺ - أمره أن يبيع غلامين فباعهما وفرّقهما، فأمره النبي - ﷺ - أن يردهما ولا يفرق بينهما. . فقلت: مَن حمله على ما قبل البلوغ؟

الجواب: ظاهره العموم.

٤٨٣ - سألت شيخنا عن شخص له أرض بمنىً، وله صك، هل يجوز شراؤها منه؟

الجواب: لا؛ فيها شبهة، يتركها.

٤٨٤ - سئل الشيخ عما تفعله بعض المحطات أن مَن أخذ منها كذا وكذا لتر (بنزين)؛ فتُغسل سيارته مجانًا؟

الجواب: لا حرج؛ لأنه معلوم.

٤٨٥ - سؤال: ما حكم استخدام الكلاب البوليسية لكشف المخدرات؟

الجواب: قد يقال بجوازها؛ لعظم مصلحتها، والنبي - ﷺ - نهى عن غير الثلاثة، أما الحراسة فلا يجوز.

(١) قلت: واختلف فيه قول شيخنا ابن عثيمين: فمنعها مرة، وأجازها أخرى.

مسائل الإمام ابن باز · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام ابن بازص ١٧٤