تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٣ - سألت الشيخ عمن استدل بقوله: (ولم يسبح بينهما وعلى إثر كل واحدة منهما) على ترك الوتر ليلة مزدلفة؟

الجواب: لا. ليس بصواب، فمراده ترك الراتبة، أما الوتر فكان يصليه في جميع أسفاره - ﷺ -.

٣٩٤ - سؤال: مَن ترك الحج عمدًا حتى مات، هل يحج عنه بعد مماته؟

الجواب: نعم. يحج عنه، وكذا لو ترك قضاء الصوم عامدًا.

٣٩٥ - سؤال: الميت إذا لم يحج لتفريطه؟

الجواب: يحج عنه من ماله، وإن تبرّع أحدٌ عنه فلا بأس.

٣٩٦ - سألت شيخنا عن حديث أبي هريرة - ﷺ -: (مَن وجد سَعة، فلم يضحّ فلا يقربنّ مصلانا)؟

الجواب: الصحيح أنه موقوف.

قال شيخنا: الظاهر عدم إتمام الآية: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البَقَرَة:١٥٨]، نبدأ بما بدأ الله به.

٣٩٧ - سألت شيخنا هل إشعار الهدي مستثنىً من المُثلة؟

الجواب: نعم؛ كخرق الأذن للنساء.

مسائل الإمام ابن باز · الصفحة ١٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام ابن بازص ١٣٥