تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الصيام

٣٤٧ - سؤال: النهي عن صيام الجمعة هل هو للتحريم؟

الجواب: هذا هو الظاهر (١).

٣٤٨ - سؤال: ألا يدل حديث: (يدع طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي) على الإفطار بالمذي؟

الجواب: لا؛ بل المراد بالشهوة الجماع؛ ولأن النبي - ﷺ - كان يباشر وهو صائم؛ ولأن الجماع فيه ثمرة الشهوة ومقتضاها.

٣٤٩ - سؤال: مَن أفطر عمدًا؟

الجواب: عليه القضاء؛ عند أهل العلم مع التوبة.

٣٥٠ - سؤال: التقطير في الأنف للصائم.

الجواب: لا، لا يُفطر؛ لحديث: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا).

٣٥١ - سؤال: حقن الدم في الصائم؟

الجواب: الظاهر أنه يفطر.

٣٥٢ - سؤال: من نذر صوم شهر رجب ثم تركه؟

الجواب: يقضي، ويأثم، وعليه التوبة.

(١) قلت: ونقل ابن حزم - رحمه الله - اتفاق الصحابة على التحريم، كما في المحلى (٧: ٢٠).

مسائل الإمام ابن باز · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام ابن بازص ١٢٥