تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٩ - سؤال: هل يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟

الجواب: نعم، في الأربع سُنّة.

٣٢٠ - سؤال: ما وجه استراحة الشجر والدواب من جنازة الكافر؟

الجواب: قد تمنع الغيث بسبب أعمال الكفار؛ فيصيبها ضرر.

٣٢١ - سألت شيخنا عن حمل جنازة الكافر.

الجواب: إن كان لحاجة؛ لإراحة الناس منها مثل حديث دفن أبي طالب، حينها دفنه علي - ﷺ -، فلا بأس، أما حمله للتعظيم فلا.

٣٢٢ - سؤال: إذا دعي إلى صلاة الجنازة، وقد شرع في نافلة هل يقطعها؟

الجواب: ما أعلم مانعًا؛ فوقت النافلة واسع.

٣٢٣ - سؤال: اشترط شيخ الإسلام إذا شكّ في حال الجنازة؟

الجواب: لا دليل عليه. إن كان الميتُ بين المسلمين يُصلّى عليه (١).

(١) انظر: إعلام الموقعين (٣: ١٩٩).

فلت: وقال شيخنا في تعليقاته على الموطأ: «إذا شكّ في أمر ميتٍ يَشترط، لا بأس».

مسائل الإمام ابن باز · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام ابن بازص ١١٢