تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأَقِرَّ لي بديني (١) وأعطيك كذا صَحَّ الإقرارُ فقط، وإن ادّعَى عليه بعينٍ أو دينٍ فسكت أو أنكر وهو يجهله فصالحه صَحَّ، ومن كَذَبَ منهما لم يصح في حَقّهِ باطِنًا، وما أَخَذَ (٢) حرامٌ.

ولا يصح بعوضٍ عن حَدٍّ أو شُفعةٍ أو تَرْكِ شهادةٍ أو خيارٍ، وإن حصل غُصن شجرته في هواء جاره أو عِرقها في أرضه أَزَاله فإن أبي لواه الجار إن أمكن وإلا قَطَعَه.

ويجوز في دربٍ نافذٍ فتحُ بابٍ لإستطراقٍ، لا إخراج نحو روشن (٣) وميزاب (٤) بلا إذن إمامٍ أو نائبه ولا دِكّة (٥) ودُكّان، ولا يفعل ذلك في ملك جاره، ولا دربٍ مشتركٍ بلا إذن أهله، ولا وضع (٦) خشَبَةٍ على حائطِ جَاره إلا إذا لم يمكن تسقيفٌ إلا به فيجوز ولو لمسجد [أو يتيم] (٧)، وإذا انهدَمَ مُشتركٌ أو خِيفَ ضرره فَطَلَبَ (٨) أحدُهُما أن يُعمر الآخر معه أُجبر.

* * *

(١) في (ج): "بدين".

(٢) في (ب): "أخذه".

(٣) الروشن: مثل الشرفة تكون على أطراف خشب أو حجر مدفون في الحائط.

(٤) الميزاب: هو ما يسيل منه الماء من موضع عال.

(٥) الدكة: بناء يُجلس عليه في الطريق.

(٦) في (ج): "ووضع".

(٧) ليس في (الأصل)، وهو من بقية النسخ.

(٨) في (ج): "فيطلب".

عمدة الطالب لنيل المآرب · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عمدة الطالب لنيل المآربص ١٥١