629 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ في أولها وأوسطها آخرها فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلك.
موطأ الإمام مالك · الصفحة ٦١٨
629 - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ في أولها وأوسطها آخرها فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذلك.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.