تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

448 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ، وْ يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، قال إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ وقَدْ رَكَعَ مع الإِمَامُ، إِذَا قَامَ النَّاسُ فَيَسْجُدْ، فإِنْ كان لا يَقْدِرْ عَلَى السْجُودَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ ويسلم، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ الصَلاَة ظُهْرًا أَرْبَعًا.

موطأ الإمام مالك · الصفحة ٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالكص ٤٣٩