تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1188 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّه لاَ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمَ، إِلاَّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُرَابُ , وَالْحِدَأَةُ، وَإِنْ قَتَلَ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا وهو مُحْرِمُ، فَعليه جزاؤه.

موطأ الإمام مالك · الصفحة ٢٩٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالكص ٢٩٦٩