تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1733 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةَ، إِلاَّ بِإِذْنِهَا , وَالأَمَة يَنْكِحُهَا إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

موطأ الإمام مالك · الصفحة ١٦٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالكص ١٦٨٠