تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1393 - قَالَ مَالِكٌ: الأمر الَّذي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أن مَنْ قَرَنَ بين الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، ولم يأخذ من شعره شيئاً حتى ينحر هَدْيًا إن كان معه ولا يحل من شئ مما حرم عليه حتى يحل بمنى يوم الْحَجَّ.

موطأ الإمام مالك · الصفحة ١٣٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موطأ الإمام مالكص ١٣٥٢