تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج) هذه الرواية أيدها الإمام ابن تيمية وهي أن ما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة، وما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب والمحجور لا زكاة فيه.

د) نص عليها الزركشي أنه إذا كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته فلا زكاة على ربه وإلا فعليه الزكاة حتى لا يوجب زكاتين في مال واحد.

وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم إلى أنه لو قبض شيئاً من الدين أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصاباً.

وفي رواية لا يلزمه ما لم يكن المقبوض نصاباً أو يصير ما بيده ما يتمم به نصاباً (1).

قال ابن قدامه: وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين الحال والمؤجل، لأن البراءة تصح من المؤجل، ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه، لكن يكون في حكم الدين على المعسر، لأنه يمكن قبضه في الحال (2).

(1) الإنصاف 3/ 18 - 22، المغني مع الشرح 2/ 638، المبدع 2/ 268، كشاف القناع 2/ 172.

(2) المغني مع الشرح 2/ 638.

معالجة زكاة الديون بين النظرية والتطبيق · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

معالجة زكاة الديون بين النظرية والتطبيقص ٢٢