تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالا إن اشتراه أو باعه فهو حر على ما قال ( فقيل ) لابن شبرمة لم يقل ذلك في البيع ( فقال ) أليس يقول إذا مت فغلامي حر فهو مثله

| في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك

( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر لوجه الله وله مكاتبون ومدبرون وأمهات أولاد أيعتقهم مالك عليه أم لا ( قال ) قال مالك هم أحرار كلهم ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر البتة وله نصف مملوك أيعتق عليه أم لا ( قال ) قال مالك يعتق عليه ( قلت ) ويقوم عليه بقيته إذا كان موسرا في قول مالك ( قال ) لي مالك نعم ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله شقص في مملوك أيعتق عليه ذلك الشقص في قول مالك ( قال ) نعم ويقوم عليه شقص صاحبه إن كان له مال ( قلت ) أرأيت إن قال كل مملوك لي حر وله مماليك ولمماليكه مماليك ( قال ) قال مالك لا يعتق عليه إلا مماليكه ويترك مماليك مماليكه في يدي مماليكه الذين أعتقوا يبيعونهم رقيقا لهم ( قلت ) وكذلك إن كان للمماليك أمهات أولاد لم يعتقوا وكانوا تبعا لهم في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان للمماليك أولاد من أمهات أولادهم ( فقال ) يعتقون عند مالك لأن الأولاد ليسوا بملك لآبائهم إنما هم ملك للسيد ويعتقون كانوا ولدوا قبل حلفه أو بعد حلفه ( قلت ) أرأيت إن قال إن كلمت فلانا فكل مملوك لي حر وعنده مكاتبون وأمهات أولاد ومدبرون وأشقاص من عبيد فكلمه ( قال ) قال لي مالك يحنث فيهم كلهم ويعتقون عليه ويقوم عليه بقية العبيد الذين له فيهم الشقص إن كان موسرا

| في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي ولجارية غيره أنت حرة إن وطئتك

( قلت ) أرأيت الرجل يقول لعبد لا يملكه أنت حر من مالي ( قال ) لا يعتق

المدونة الكبرى · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ٧ · ص ١٥٢