| كتاب الايلاء واللعان
| ما جاء في الإيلاء
قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت ان حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا ( قلت ) فإن زاد على الأربعة الأشهر ( قال ) إذا زاد على الأربعة الأشهر بيمين عليه فهو مول ( قلت ) أرأيت ان حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة أيكون موليا ( قال ) نعم يكون موليا لأن هذا لا يقدر على الجماع إلا بكفارة ( قلت ) أرأيت إن آلى منها بحج أو بعمرة أو بصوم أو بعتق أو بطلاق أو بهدي أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ( قلت ) فإن قال ان قربتك فعلي أن أصلي مائة ركعة أيكون موليا قال نعم ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال والله لا أقربك حتى يقدم فلان أيكون موليا في قول مالك ( قال ) قال لي مالك في رجل قال لغريم له والله لا أطأ امرأتي حتى أوفيك حقك أنه مول فكذلك مسئلتك عندي تشبه هذا ( قلت ) وكل من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يفعل كذا وكذا فهو مول في قول مالك قال نعم ( قلت ) فإن كان ذلك الشيء مما يقدر على فعله أو مما لا يقدر على فعله فهو سواء وهو مول في قول مالك ( قال ) نعم لان مالكا قال في الرجل يقول لامرأته ان وطئتك فأنت طالق البتة ففعله وبره فيها لا يكون إلا حاشا فرأى مالك أنه مول وكان من حجته أو حجة من