تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اباءها اليمين وإن أقام الزوج شاهدا واحدا أنه يوجب له النكاح عليها ولا يوجب له النكاح عليها إلا شاهدان ( قلت ) أرأيت إن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها وقالت استحلفه لي ( قال ) قال مالك لا يحلفه لها إلا أن تقيم المرأة شاهدا واحدا ( قلت ) أرأيت إن لم يكن لها شاهد أتخليها وإياه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت امرأة تدعى الطلاق على زوجها فتقيم عليه امرأتين أتحلف لها أم لا ( قال ) قال مالك إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه أي في الحقوق رأيت أن يحلف الزوج وإلا لم يحلف ( قلت ) أرأيت إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق ( قال ) قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف ( قلت ) فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق يحال بينه وبين امرأته حتى يحلف في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يحال بينه وبين امرأته في قول مالك

المدونة الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ٥ · ص ٤٨