تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة

( قلت ) أرأيت إن اختلعت الأمة من زوجها على مال ( قال ) قال مالك الخلع جائز والمال مردود إذا لم يرض السيد ( قلت ) أرأيت إن أعتقت الأمة بعد ذلك هل يلزمها ذلك المال ( قال ) لا يلزمها شيء من ذلك ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا اختلعت من زوجها بمال من غير اذن سيدها أيجوز ذلك في قول مالك ( قال بن القاسم ) لا يجوز ذلك قال وهي عندي بمنزلة الأمة التي قال مالك فيها إنه لا يجوز خلعها إذا رد ذلك سيدها لا يجوز ذلك ( قال ) وقال مالك وأكره أن ينكح الرجل أم ولده ( قال مالك ) وسمعت ربيعة يقول ذلك ( قلت ) أرأيت إن أنكحها وهو جاهل أيفسخ نكاحه ( قال ) لم أوقف مالكا على هذا الحد قال بن القاسم ولا أرى أن يفسخ نكاحهما إلا أن يكون من ذلك أمر بين ضرره بها فأرى أن يفسخ ( قلت ) أرأيت المكاتبة إذا أذن لها سيدها أن تختلع من زوجها بمال تعطيه إياه أيجوز هذا أو أذن لها أن تتصدق بشيء من مالها أيجوز هذا ( قال ) قول مالك أنه جائز إذا أذن لها ( وقال ) ربيعة تختلع الحرة من العبد ولا تختلع الأمة من العبد إلا باذن أهلها ( بن وهب ) عن معاوية بن صالح أنه سمع يحيى بن سعيد يقول إذا افتدت الأمة من زوجها بغير أذن سيدها رد الفداء ومضى الصلح

| في خلع المريض

( قلت ) أرأيت إن اختلعت منه في مرضه فمات من مرضه ذلك أترثه أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ترثه ( قلت ) وكذلك إن جعل أمرها بيدها أو خيرها فطلقت نفسها وهو مريض أترثه في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم ترثه ( قلت ) ولم وهو لم يفر منها إنما جعل ذلك إليها ففرت بنفسها ( قال ) قال مالك كل طلاق وقع في المرض فالميراث للمرأة إذا مات من ذلك المرض وبسببه كان ذلك لها ( قلت ) أرأيت إن اختلعت المريضة من زوجها في مرضها بجميع مالها

المدونة الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ٥ · ص ٣٥١