تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قال ) مالك يأخذ العبد صاحبه ولا شيء على الغلام من المال الذي أتلف ولا يكون ذلك عليه دينا فكذلك مسئلتك ( فقيل ) لمالك ألا يكون هذا مثل ما أفسد أو كسر فقال لا ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا زوج رجلا بغير أمره فبلغ ذلك الرجل فأجاز ( قال ) قال مالك لا يجوز هذا النكاح وإن رضي ( قال سحنون ) إذا طال ذلك ( قلت ) أفيتزوجها ابنه أو أبوه ( قال ) قال مالك لا يتزوجها ابنه ولا أبوه ( قلت ) أفيتزوج هذا الذي كان زوجها وهو غائب ابنتها أو أمها ( قال ) أما ابنتها فلا بأس أن يتزوجها إذا لم يكن دخل بالأم وأما الام فلا يتزوجها لأن مالكا كره لابنه ولابيه أن يتزوجاها ( قلت ) وكذلك أجداده وولد ولده ( قال ) نعم الاجداد وولد الولد هم آباء وابناء فلا يصلح ذلك عن مالك

| في انكاح الرجل وليته من رجل وهو مريض

( قلت ) أرأيت إن قال رجل إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان ( قال ) سمعت مالكا يقول في الرجل يقول إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي بن أخي إن ذلك جائز ( قلت ) كبيرا كان انب أخيه أو صغيرا ( قال ) ما سألنا مالكا عن شيء من ذلك وأراه جائزا كبيرا كان أو صغيرا ( قلت ) أرأيت نكاح المحجور عليه أيجوز في قول مالك قال لا ( قلت ) أفيجوز عتقه في قول مالك ( قال ) لا إلا في أم ولده ( قلت ) أفيجوز طلاقه في قول مالك قال نعم ( قال سحنون ) وإنما يجوز ذلك عندي إذا قبل النكاح بن الاخ بقرب ذلك ولم يطل ذلك أو قبل ذلك أبو الطفل بقرب ذلك ولم يتباعد ذلك

| في توكيل المرأة رجلا يزوجها

( قلت ) أرأيت لو أن امرأة وكلت وليا يزوجها من رجل فقال الوكيل قد زوجتك وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجني وهي بالوكالة مقرة ( قال ) إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح ( قلت ) فإن أمرت رجلا

المدونة الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ٤ · ص ١٩٠