تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب الضحايا من المدونة الكبرى

( قلت ) لابن القاسم ما دون الثنى من الإبل والبقر والمعز هل يجزئ في شيء من الضحايا والهدايا في قول مالك أم لا ( قال ) لا الا الضأن وحدها فإن جذعها يجزئ ( قلت ) أرأيت الضحية هل تجزئ من ذبحها قبل أن يصلي الإمام في قول مالك قال لا ( قلت ) أهل البوادي وأهل الحضر والقرى في هذا سواء ( قال ) سمعت مالكا يقول في أهل القرى الذين ليس لهم إمام انهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه ( قالابن القاسم ) فإن تحرى أهل البوادي النحر فأخطؤا فذبحوا قبل الإمام لم أر عليهم إعادة إذا تحروا ذلك ورأيت ذلك مجزئا عنهم ( قلت ) أرأيت إن ذبحوا بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام أيجزئهم ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجزئهم ذلك ولا يذبحون إلا بعد ذبح الإمام عند مالك وهذا في أهل المدائن ( قلت ) أرأيت مكسورة القرن هل تجزئ في الهدايا والضحايا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم إن كانت لا تدمي ( قلت ) ما معنى قوله لا تدمي أرأيت إن كانت مكسورة القرن قد برأ ذلك وانقطع الدم وجف أيصلح هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم إذا برأت إنما ذلك إذا كانت تدمي بحدثان ذلك ( قلت ) لم كرهه مالك إذا كانت تدمي ( قال ) لأنه رآه مرضا من الأمراض ( قلت ) أرأيت الإمام أينبغي له أن يخرج أضحيته إلى المصلى فإذا صلى ذبحها مكانه كما يذبح الناس ( قال ) قال مالك هذا

المدونة الكبرى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ٣ · ص ٦٩