إذا أشعر وقلد فمن نحره بعد أن يبلغ محله فهو مجزئ عن صاحبه ( قلت ) فإن كانت ضحايا فأخطؤوا فنحر هذا ضحية هذا ونحر هذا ضحية هذا أيجزىء ذلك عنهم في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجزئ ذلك في قول مالك ( قلت ) فما فرق ما بين الضحايا والهدي في قول مالك ( قال ) لأن الهدي إذا أشعر وقلد لم يرجع لصاحبه في مال والضحايا لصاحبها أن يبدلها بخير منها فهذا فرق ما بينهما
| كيف ينحر الهدي
( قلت ) كيف ينحر الهدي في قول مالك ( قال ) قال لنا مالك قياما ( قلت ) أمعقولة أم مصفوفة أيديها ( قال ) قال مالك الشأن أن تنحر قياما ولا أقف على حفظ ذلك الساعة في المعقولة إن امتنعت ولا أرى أنا بأسا أن تنحر معقولة إن امتنعت ( قلت ) فتنحر الابل في قول مالك قال نعم ( قلت ) فالبقر في قول مالك كيف يصنع بها أتنحر أم تذبح ( قال ) قال مالك تذبح ( قلت ) فيأمر بها أن تنحر بعد أن تذبح قال لا ( قلت ) وكذلك الابل إذا نحرها لا يأمر مالك بذبحها بعد نحرها ( قال ) نعم لا يأمر بذبحها بعد نحرها
| إذا ذبح الضحية أو الهدي غير صاحبه أو يهودي أو نصراني
( قلت ) فهل يكره مالك للرجل أن ينحر هديه غيره ( قال ) نعم كراهية شديدة وكان يقول لا ينحر هديه إلا هو بنفسه وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو بنفسه ( قلت ) فالضحايا أيضا كذلك قال نعم ( قلت ) فإن ذبح غيري هديي أو أضحيتي أجزأني ذلك في قول مالك إلا أنه كان يكرهه لي قال نعم ( قلت ) فهل كان مالك يكره أن يذبح النسك والضحايا والهدي نصراني قال نعم ( قلت ) فإن ذبحها نصراني أو يهودي أجزأت في قول مالك وقد أساء فيما صنع ( قال ) قال مالك لا تجزئه وعليه بدلها وكذلك قال مالك في الضحايا
والهدي عندي مثله ( قلت ) فإذا ذبح أيقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان ( قال ) قال مالك