تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تطوعا مع رجل حرام ثم بدا له بعد ذلك أن يحج فحج وخرج فأدرك هديه ( قال ) مالك إن أدركه قبل أن ينحر رأيت أن يوقفه حتى يحل وإن لم يدركه فلا أرى عليه شيئا ( قلت ) لابن القاسم ما كان مالك يكره القطع من الآذان في الضحايا والهدي ( قال ) كان يوسع فيها إذا كان الذي بأذنها قطعا قليلا مثل السمة تكون في الأذن ( قلت ) وكذلك الشق في الاذن ( قال ) نعم كان يوسع إذا كان في الأذن الشيء القليل مثل السمة ونحوها ( قلت ) فإن كان القطع من الأذن شيئا كبيرا ( قال ) لم يكن يجزها إذا كانت مقطوعة الاذن أو قد ذهب من الأذن الشيء الكبير ( قال ) وإنما كان يوسع فيما ذكرت لك من السمة أو ما هو مثل السمة ( قلت ) فما قول مالك في الخصي أيهدي قال نعم ( قلت ) وكذلك الضحايا قال نعم ( قلت ) فما قول مالك في الذي قد ذهب بعض عينيه أيجوز في الضحايا والهدي والبدن والنسك ( قال ) قال مالك بلغني عنه أنه وسع في الكوكب يكون في العين إذا كان يبصر بها ولم يكن على الناظر ( قلت ) أرأيت المريض أيجوز في الهدي والضحايا أم لا ( قال ) الحديث الذي جاء العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها وقال لا يجوز البين عرجها والبين مرضها وبهذا الحديث يأخذ في العرجاء والمريضة ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ساق هديا تطوعا فعطب في الطريق أو ضل أعليه البدل في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن أصابه بعد ما ذهبت أيام النحر قال ينحره بمكة ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم ( قلت ) وإن كانت أضحيته ضلت منه فأصابها قبل يوم النحر أو في أيام النحر أينحرها في قول مالك ( قال ) نعم إلا أن يكون ضحى فلا شيء عليه وإن أصابها في يوم النحر إذا كان قد ضحى ببدلها وهذا قول مالك ( قلت ) فإن أصابها بعد ما ذهبت أيام النحر أيذبحها ( قال ) لا ولكن يصنع بها ما شاء ( قلت ) فما فرق ما بينها وبين الهدي في قول مالك ( قال ) لأن الهدي يشعر ويقلد فلا يكون له أن يصرفه إلى غير ذلك والضحايا لا تشعر ولا تقلد وهو إن شاء أبدلها بخير منها

المدونة الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ٢ · ص ٤٨٠