تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي أكل قليلا أو كثيرا فعليه بدله ( قلت ) فإن أطعم من جزاء الصيد أو الفدية نصرانيا أو يهوديا أيجزئه ذلك ( قال ) قال مالك لا يطعم من جزاء الصيد ولا من الفدية نصارى ولا يهود ولا مجوسا ( قلت ) فإن أطعم هؤلاء اليهود أو النصارى أيكون عليه البدل ( قال ) أرى عليه البدل لأن رجلا لو كانت عليه كفارة فأطعم المساكين فأطعم فيهم يهوديا أو نصرانيا لم يجزه ذلك ( قلت ) فنذر المساكين إن أكل منه أيكون عليه البدل ( قال ) لم يكن هدي نذر المساكين عند مالك بمنزلة جزاء الصيد ولا بمنزلة الفدية في ترك الأكل منه إلا أن مالكا كان يستحب أن يترك الاكل منه ( قلت ) له فإن كان قد أكل منه أيكون عليه البدل في قول مالك ( قال ) لا أدري ما قول مالك فيه وأرى أن يطعم المساكين قدر ما أكل ولا يكون عليه البدل ( قلت ) أرأيت إن أطعم الاغنياء من جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ إذا لم يكن تعمد ذلك ( قلت ) أرأيت الصيام في كفارة الصيد أمتتابع في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك يجزئه إن لم يتابع وإن تابع فذلك أحب إلي

| رسم في الرجل يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل أو يطرح عن بعيره القراد أو غير ذلك

( قال ) وكان مالك يقول في الرجل المحرم يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فيقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من طعام ( قال ) وقال مالك إن طرح الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شيء ( قال ) وإن طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فعليه إن يطعم ( قال مالك ) وإن طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره فلا شيء عليه أو عن نفسه ( قلت ) له أرأيت البيض بيض النعام إذا أخذه المحرم فشواه أيصلح أكله لحلال أو حرام في قول مالك ( قال ) لا يصلح أكله لا لحلال ولا لحرام في رأيي ( قال ) وكذلك لو كسره فأخرج جزاءه لم يصلح لأحد أن يأكله بعد ذلك أيضا في رأيي ( قلت ) أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الا حلال

المدونة الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ٢ · ص ٤٤٧