تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني أرى له ذلك أن يرجع إلى أي ذلك شاء ( قلت ) فهل يكون الحكمان في جزاء الصيد دون الإمام ( قال ) نعم من اعترض من المسلمين ممن قبله معرفة من ذوي العدل بالحكم والعلم باذن ذلك الذي أصاب الصيد فحكما عليه فذلك جائز عليه

| في المحرم يقتل سباع الوحش من غير أن تؤذيه وما يجوز له أن يقتل منها

( قلت ) لابن القاسم أرأيت المحرم إذا قتل سباع الوحش من غير أن تبتدئه ( قال ) قال مالك لا شيء عليه في ذلك ( قال بن القاسم ) قال مالك لا شيء عليه وذلك في السباع والنمور التي تعدو أو تفرس فأما صغار أولادها التي تعدو ولا تفرس فلا ينبغي لمحرم قتلها ( قال مالك ) ولا بأس أن يقتل المحرم السباع يبتدئها وإن لم تبتدئه ( قلت ) له فهل يكره مالك للمحرم قتل الهر الوحشي والثعلب قال نعم ( قلت ) والضبع قال نعم ( قلت ) فإن قتل الضبع كان عليه الجزاء في قول مالك قال نعم ( قلت ) له فإن قتل الثعلب والهر أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك نعم عليه الجزاء في الثعلب والهر ( قلت ) فإن ابتدأني الثعلب والهر والضبع وأنا محرم فقتلتهم أعلي في قول مالك لذلك شيء أم لا ( قال ) لا شيء عليك وهو رأيي ( قلت ) أرأيت سباع الطير ما قول مالك فيها للمحرم ( قال ) كان مالك يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها للمحرم ( قلت ) فإن قتل المحرم سباع الطير أكان مالك يرى عليه فيها الجزاء قال نعم ( قلت ) فإن عدت عليه سباع الطير فخافها على نفسه فدفع عن نفسه فقتلها أيكون عليه فيها الجزاء في قول مالك ( قال ) لا شيء عليه وذلك لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه فقتله لم يكن عليه شيء فكذلك سباع الطير ( قلت ) لابن القاسم هل كان مالك يكره أكل كل ذي مخلب من الطير ( قال ) لم يكن مالك يكره أكل كل شيء من الطير سباعها وغير سباعها ( قلت ) والغراب لم يكن مالك يرى به بأسا ( قال ) نعم لا بأس به عنده

المدونة الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ٢ · ص ٤٤٢