أعلمه إلا قال لي كذلك قال لي مالك مثل الذي عندي عنه وهذا مخالف لما في كتاب الصلاة وهذا آخر قوله
| رسم في الوقوف بعرفة والدفع والمغمى عليه
( قلت ) له فإذا فرغ الناس من صلاتهم قبل أن يفرغ الإمام أيدفعون إلى عرفات قبل الإمام أو ينتظرون حتى يفرغ الإمام من صلاته ثم يدفعون إلى عرفات بدفعه ( قال ) لم أسمع هذا من مالك ولكن في رأيي أنهم يدفعون ولا ينتظرون الإمام لأن خليفته موضعه فإذا فرغ من صلاته دفع بالناس إلى عرفة ودفع الناس بدفعه ( قلت ) أرأيت من دفع من عرفات قبل مغيب الشمس ما عليه في قول مالك ( قال ) إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف ثم حجه ( قال بن القاسم ) ولا هدي عليه وهو بمنزلة الذي أتى مفاوتا ( قال مالك ) وإن لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا والهدي ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج ( قلت ) أرأيت إن دفع حين غابت الشمس قبل دفع الإمام أيجزئه الوقوف في قول مالك ( قال ) لا أحفظه من مالك وأرى ذلك يجزئه لأنه إنما دفع وقد حل الدفع ولو دفع بدفع الإمام كانت السنة وكان ذلك أفضل ( قلت ) أرأيت من أغمي عليه قبل أن يأتي عرفة فوقف به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا من عرفات وهوبحاله مغمى عليه ( قال ) قال مالك ذلك يجزئه ( قلت ) له أرأيت إن أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه أيجزئه ( قال ) إن أفاق فأحرم قبل أن يقف بعرفات أجزأه حجه وإن لم يفق حتى يقفوا به بعرفات وأصبحوا من ليلتهم لم يجزه حجه ( قلت ) فإن أفاق قبل انفجار الصبح فأحرم ووقف أيجزئه حجه في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت إن مر به أصحابه بالميقات وهو مغمى عليه فأحرموا عنه ثم أفاق بعد ما جاوز الميقات فأحرم حين أفاق أيكون عليه الدم لترك الميقات ( قال ) لا أحفظ هذا عن مالك وأرجو أن لا يكون عليه شيء ( قلت ) أرأيت إن كان أصحابه أحرموا عنه بحج أو بعمرة أو قرنوا عنه فلما أفاق أحرم بغير ذلك ( قال ) ليس الذي أحرم عنه