يحرم ولا ينتظر أن يظهر بالبيداء ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من قلد وهو يريد الذهاب مع هديه إلى مكة أيكون بالتقليد أو بالإشعار أو بالتجليل محرما في قول مالك ( قال ) لا حتى يحرم ( قال بن القاسم ) يقلد ثم يشعر ثم يجلل في رأيي كل ذلك واسع ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من ضفر أو عقص أو لبد أيأمره مالك بالحلاق قال نعم ( قلت ) فلم أمره مالك بالحلاق
قال للسنة ( قلت ) فما معنى هذا القول عندكم ولا تشبهوا بالتلبيد ( قال ) معناه أن السنة جاءت فيمن لبد فقد وجب عليه الحلاق وقيل من عقص أو ضفر فليحلق ولا تشبهوا أي لا تشبهوا علينا فإنه مثل التلبيد
| رسم في تقصير المرأة
( قلت ) لابن القاسم فهل ذكر لكم مالك كم تأخذ المرأة من شعرها في الحج أو العمرة ( قال ) نعم الشيء القليل وقال لنا مالك ولتأخذ من جميع قرون رأسها ( قال ) قال مالك ما أخذت من ذلك فهو يكفيها ( قلت ) فإن أخذت من بعض القرون وأبقت بعضها أيجزئها في قول مالك قال لا ( قلت ) وكذلك لو أن رجلا قصر من بعض شعره وأبقى بعضه أيجزئه في قول مالك قال لا ( قلت ) فإن قصر أو قصرت بعضا وأبقيا بعضا ثم جامعها ( قال ) لا أحفظ من مالك فيه شيئا وأرى عليهما الهدى ( قلت ) فكم حد ما يقصر الرجل من شعره في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه حدا وما أخذ من ذلك يجزئه ( قلت ) لابن القاسم أكان مالك يرى طواف الصدر واجبا ( قال ) لا ولكنه كان لا يستحب تركه وكان يقول إن ذكره ولم يتباعد فليرجع ويذكر أن عمر رد رجلا من مر الظهر ان خرج ولم يطف طواف الوداع ( قلت ) فهل حد لكم مالك أنه يرجع من مر الظهر ان ( قال ) لا لم يحد لنا مالك أكثر من قوله ان كان قريبا
| رسم في الطواف على غير وضوء
( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف لعمرته وهو على غير وضوء ثم ذكر ذلك بعد