والمروة فأمره مالك بأن يستلم إلا أن لا يقدر فيكبر ( قلت ) أرأيت ما طاف بعد هذا الطواف أيبتدئ باستلام الركن في كل طواف يطوفه بعد ذلك ( قال ) ليس عليه أن يستلم في ابتداء طوافه إلا في الطواف الواجب إلا أن يشاء ولكن لا يدع التكبير كلما مر بالحجر في كل طواف يطوفه من واجب أو تطوع ( قلت ) فالركن اليماني أيستلمه في كل ما مر به في الطواف الواجب أو التطوع ( قال ) مالك ذلك واسع إن شاء استلمه وإن شاء تركه ( قلت ) أفيكبر إن ترك الاستلام ( قال ) مالك يكبر كلما مر به إذا ترك استلامه ( قال بن القاسم ) سألت مالكا عن هذا الذي يقول الناس عند استلام الحجر إيمانا بك وتصديقا بكتابك فأنكره ( قلت ) لابن القاسم أفيزيد على التكبير في قول مالك أم لا عند استلام الحجر أو الركن اليماني ( قال ) لا يزيد على التكبير في قول مالك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت إن وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود ( قال ) أنكره مالك وقال هذه بدعة
| رسم فيمن طاف في الحجر
( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف في الحجر أيعتد به أم لا ( قال ) قال مالك ليس ذلك بطواف ( قلت ) فيلغيه في قول مالك ويبني على ما كان طاف
قال نعم ( قال بن القاسم ) وسألنا مالكا عن الركن هل يستلمه من ليس في طواف ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لابن القاسم أرأيت من طاف بالبيت أول ما دخل مكة ثم صلى الركعتين فأراد الخروج إلى الصفا والمروة أيرجع فيستلم الحجر قبل أن يخرج إلى الصفا والمروة أم لا ( قال ) قال مالك نعم يرجع فيستلم الحجر ثم يخرج ( قلت ) وإن لم يفعل أيرى عليه مالك لذلك شيئا قال لا ( قلت ) أرأيت إن طاف بالبيت بعد ما سعى بين الصفا والمروة فأراد أن يخرج إلى منزله أيرجع إلى الحجر فيستلمه كلما أراد الخروج ( قال ) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى ذلك إلا أن يشاء أن يستلمه فذلك له