المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضى يوم الفطر والعبد في يد المشتري ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له على من صدقة الفطر في هذا العبد ( فقال ) على البائع رده بالخيار أو أمضى البيع ( قلت ) لم ( قال ) لأن العبد لو مات في هذه الثلاثة الأيام كان من البائع لأن ضمانه من البائع عندنا فلما رأيت نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه على البائع ( قلت ) وهذا قول مالك قال نعم قال وقال مالك الضمان في الثلاثة الأيام من البائع أيهما كان له بالخيار ( قال ) وقال مالك في الجارية تباع فيتواضعانها للحيضة إن النفقة على البائع حتى تخرج من الاستبراء ( قال ) فالاستبراء عندي مثل خيار هذا العبد الذي ذكرت ( قال بن القاسم ) وصدقة الفطر في هذه الجارية ينبغي أن تكون في قول مالك على البائع لأن مالكا قال كل من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر
| في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بيعا فاسدا
( قلت ) أرأيت لو اشترى رجل عبدا بيعا فاسدا فمضى يوم الفطر وهو عنده ثم رده على سيده بعد يوم الفطر على من زكاة الفطر ( فقال ) على مشتريه لأن ضمانه كان على المشتري يوم الفطر ونفقته عليه فعليه فيه زكاة الفطر ( قلت ) وهذا قول مالك قال هذا رأيي ( قلت ) فلو أنه رده يوم الفطر على من صدقة الفطر ( قال ) على المشتري الذي رده ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي مثل ما قال مالك في البيع لأنه إذا باع عبده يوم الفطر فزكاته على البائع عند مالك
| في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يورث
( قلت ) أرأيت لو أن رجلا ورث عبدا فلم يقبضه حتى مضى يوم الفطر أعلى الذي ورثه فيه زكاة الفطر أم لا ( قال ) نعم لأن نفقته كانت عليه قال وهذا رأيي قال ولو كان له فيه اشتراك كان على كل واحد منهم قدر حصته