تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيؤدي عما مضى عليه من السنين صدقة الفطر أم لا فقال لا ( قلت ) هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) وقال مالك من أخر زكاة الفطر حتى مضى لذلك سنون فإنه يؤدي ذلك كله

| في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى

( قلت ) متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ( فقال ) قبل الغدو إلى المصلى قال وإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا ( قال مالك ) ويستحب للرجل أن يأكل قبل غدوه إلى المصلى يوم الفطر ( قال ) وقد أخبرني مالك قال رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرجوا صدقة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر من قبل الغدو إلى المصلى ( قال مالك ) وذلك واسع إن شاء أن يؤدي قبل الصلاة أو بعدها ( قال مالك ) وأخبرني نافع أن بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاثة

| في إخراج المسافر زكاة الفطر

( قلت ) ما قول مالك فيمن هو من أهل افريقية وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدي زكاة الفطر ( فقال ) قال مالك حيث هو ( قال مالك ) وإن أدى عنه أهله بافريقية أجزأه

| في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده

( قال ) وقال مالك على الرجل أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر ولا يؤدي المكاتب عن نفسه ( قلت ) أرأيت العبد المعتق نصفه ونصفه عبد كيف تؤدي عنه زكاة الفطر ( فقال ) سألت مالكا عنها فقال يؤدي الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر عن نفسه ( قال ) فقلنا له لم لا يؤدي عن نصفه الآخر وهذا النصف حر ( فقال ) لأنه لا زكاة عليه في ماله فلما كان لا زكاة عليه في ماله لم تكن عليه زكاة الفطر ( قال ) وسألت مالكا عن

المدونة الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ٢ · ص ٣٥٠