تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنه يقتص له من الأصابع ثم من الكف ( قلت ) أرأيت شهادة الجواري أهي بمنزلة شهادة الغلمان تقبل شهادتهن في الجراح ( قال ) لا وكذلك بلغني عن مالك ولم أسمعه منه ( قلت ) أرأيت ان طرحت رجلا في نهر وهو لا يحسن العوم ولم أدر أنه لا يحسن العوم فمات من ذلك ( قال ) إذا كان ذلك على وجه العذاب في القوم والقتال قتل به وان كان على غير وجه القتال لم يقتل به وأرى أن فيه الدية ( قلت ) أرأيت ان شهد رجلان على قتل رجل شهد أحدهما ان فلانا قتل فلانا بسيف وشهد الآخر أنه قتله بحجر ( قال ) شهادتهما باطل في رأيي ( قلت ) ولا يكون لأولياء الدم أن يقسموا ها هنا ( قال ) لا ( قلت ) له وقد قال مالك إذا أتوا بلوث من بينة ان لهم أن يقسموا ( قال ) لا لان هذين قد تبين أن أحدهما كاذب ( قلت ) أرأيت الرجل يقول دمي عند فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ أي شيء تجعل قوله دمي عند فلان عمدا أو خطأ في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى القول قول ولاة المقتول ان ادعوا أنه خطأ أو عمد ( قلت ) أرأيت ان قال المقتول دمي عند فلان وقال ولاة الدم نحن نقسم ونقتل لانه قتله عمدا أو قالوا نحن نقسم ونأخذ الدية لأنه قتله خطأ ( قال ) ذلك لهم ان ادعوا كما قلت وما كشفنا مالكا عن هذا هكذا ( قلت ) أرأيت ان وضع سيفا في طريق المسلمين أو في موضع من المواضع يريد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فمات ( قال ) يقتل به ( قلت ) أتحفظه عن مالك ( قال ) لا ولكنه رأيي ( قلت ) فإن عطب بالسيف غير الرجل الذي وضع له ( قال ) لا يقتل به ولا أحفظه عن مالك ولكنه رأيي

المدونة الكبرى · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١٦ · ص ٤٥٦