تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم

( قلت ) فهل ذكر لكم مالك أن الامام يبدأ فيرجم ثم الناس إذا كان اقرار أو حبل فإذا كانت البينة فالشهود ثم الامام ثم الناس ( قال ) لم يكن مالك يعرف هذا وقال مالك يأمر الامام برجمه وإنما الرجم حد مثل القتل والقطع يأمر الامام بذلك ( قلت ) فهل يحفر للمرجوم في قول مالك ( قال ) سئل مالك فقال ما سمعت عن أحد ممن مضى يحد فيه حدا أنه يحفر له أو لا يحفر له إلا أن الذي أرى أنه لا يحفر له ( قال ) وقال مالك ومما يدلك على ذلك الحديث قال فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة فلو كان في حفرة ما حنى عليها ولا أطلق ذلك ( قلت ) فهل يربط المرجوم في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يربط ( قلت ) فهل يحفر للمرجومة في قول مالك أم لا ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وما هي والرجل الاسوأ ( قلت ) لابن القاسم هل يصلي على المرجوم ويغسل ويكفن ويدفن ( قال ) قال مالك نعم إلا أن الامام لا يصلي عليه ( قال ) وقال مالك وسمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في المقتول في القود لا يصلي عليه الامام ويصلي عليه أهل بيته والناس

| في المرأة تقر بوطء رجل زنا ويقول الرجل تزوجتها

( قلت ) لابن القاسم أرأيت لو ان امرأة أقرت على نفسها بالزنى أنها زنت بهذا الرجل وقال الرجل تزوجتها ولا بينة بينهما وأقر بوطئها ( قال ) قال مالك وسئل عن رجل وامرأة وجدا في بيت واحد فزعم أنه تزوجها ويقران بالوطء ( قال ) قال مالك ان لم يأتيا بينة أقيم عليهما الحد فأرى مسئلتك مثل هذا

| في الزاني بالصبي والصبية والمجنون

( قلت ) أرأيت الذي يزني بالصبية التي يجامع مثلها أو المجنونة أيقام عليه الحد في قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقال مالك في الصبية إذا كان مثلها يجامع أقيم الحد على من

المدونة الكبرى · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١٦ · ص ٢٤١