خطأ فيموت القاتل وعليه رقبة فتلك الرقبة من الثلث قال مالك وإن أوصى بها يبدأ الدين عليها ( وقال ) النخعي إبراهيم فيمن أوصى بزكاة أو حج قال هو من ثلثه
| في الرجل يوصى بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبده
( قلت ) أرأيت إن قال اشتروا عبد فلان بعينه فأعتقوه عني وقال أعتقوا عبدي فلانا بعد موتي بأيهما يبدأ ( قال ) بهما جميعا في الثلث لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه عند مالك ( قلت ) فإن قال أعتقوا فلانا لعبد له بعد موتي وقال اشتروا نسمة فأعتقوها عني بأيهما يبدأ في قول مالك ( قال ) بالعبد الذي بعينه
| في الرجل يوصى بنفقة في سبيل الله
( قال ) وسألت مالكا عن الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله فقال يبدأ بأهل الحاجة الذين في سبيل الله ( قال ) وكلمته في ذلك غير مرة فرأيت قوله أنه يبدأ في جميع ذلك بالفقراء
| في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين
( قلت ) أرأيت رجلا قال ثلث مالي لفلان وللمساكين ( قال ) بلغني عن مالك في رجل أوصى بثلث ماله في سبيل الله والفقراء واليتامي قال مالك يقسم عليهم على وجه الاجتهاد ولم يره أثلاثا وذلك رأيي ( قلت ) هذا لا يشبه مسألتي لأن مسألتي قد أوصى بثلثه لرجل بعينه وللمساكين فلم لا تجعل لهذا الرجل نصف الثلث ( قال ) لا يكون له عندي نصف الثلث لأنه جعله له وللمساكين فلا أرى له نصف الثلث ولم أسمعه من مالك ولكني أرى أن ينظر في ذلك على قدر الاجتهاد
| في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار
( قلت ) أرأيت إن أوصى رجل بعتق عبده بعد موته بستة أشهر أو بشهر أو ما أشبه ذلك وأوصى لرجل آخر بثلث ماله أو بمائة دينار من ماله ( قال ) قال مالك ثلث