تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك ولا يصلح النقد في بيع الخيار قال مالك وسواء ان كان الخيار للبائع أو للمبتاع فالمصيبة من البائع ( قلت ) أرأيت ان اشتريت عبدا على أني بالخيار أياما فقتل العبد رجلا أيكون لي أن أرده في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت ان اشتريت من رجل سلعة ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار أيلزم هذا الخيار أم لا ( قال ) نعم إذا كان أمرا يجوز في مثله الخيار ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي

المدونة الكبرى · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١٥ · ص ٢٠٠