تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر

( قلت ) أرأيت إن قال فلان وصيي على قضاء ديني وتقاضي ديني وفلان وصي على مالي وفلان وصي على بضع بناتي ( قال ) هذا جائز ( قال ) ولقد سئل مالك وأنا عنده عن رجل أوصى إلى رجل أن يتقاضى دينه ويبيع تركته ولم يوص إليه بأكثر من هذا أيجوز له أن يزوج بناته ( قال ) قال مالك لو فعل ذلك لرجوت أن يكون جائزا ولكن أحب إلي أن يرفع ذلك إلى السلطان حتى ينظر في ذلك السلطان

| في الرجل يقول فلان وصي

حتى يقدم فلان فإذا قدم فهو وصي ( قلت ) أرأيت إن أوصى إلى رجل فقال فلان وصيي حتى يقدم فلان فإذا قدم فلان ففلان القادم وصيي أيجوز هذا ( قال ) نعم هذا جائز

| في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا

( قلت ) أرأيت إذا كان الوصي خبيثا أيعزل عن الوصية ( قال ) قال مالك بن أنس نعم إذا كان الوصي غير عدل فلا تجوز الوصية إليه ( قال ) وقال مالك وليس للميت أن يوصي بمال غيره وورثته إلى من ليس بعدل

| في الوصي يبدو له في الوصية بعد موت الموصى

( قلت ) أرأيت إن قبل الوصي وصية في مرض الموصى ثم بدا له بعد موت الموصى أن يتركها ( قال ) أراها قد لزمته وليس له أن يدعها بعد ما مات الموصي

| في الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم

( قلت ) أرأيت مسلما أوصى إلى ذمي أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك المسخوط لا تجوز الوصية إليه قال مالك فالذمي أحرى أن لا تجوز الوصية إليه ( قلت ) أرأيت إن أوصى إلى نصراني أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يجوز

المدونة الكبرى · الجزء ١٥ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١٥ · ص ١٨