ينظر إلى كيل حنطة هذا فتقوم وإلى وكيل شعير هذا فيقوم فيكونان شريكين ( قلت ) أرأيت ان قال أحدهما لصاحبه أنا أغرم لك مثل شعيرك هذا أو مثل حنطتك وآخذ هذا كله أيكون ذلك له أم لا ( قال ) لا يكون ذلك له ولا يحل هذا إلا أن يكون هو الذي خلطه فيكون ذلك له ويكون ضامنا لمثل الحنطة التي خلطها ( قلت ) ولم أحللته ها هنا إذا كنت أنا الذي خلطته ولم تحله في الوجه الآخر ( قال ) لان هذا قد قضاه حنطة وجبت عليه وفي الوجه الآخر إنما هو بيع فلا يحل ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي
| فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها ثم تلفت وقد رد مثل ما أنفق أو لم يرد
( قلت ) أرأيت لو أني استودعت عند رجل دراهم وحنطة فأنفق بعض الدراهم أو أكل بعض الحنطة أيكون ضامنا لجميع الحنطة وجميع الدراهم أم لا في قول مالك ( قال ) لا يكون ضامنا إلا لما أكل أو لما أنفق وما سوى ذلك لا يكون ضامنا له ( قلت ) فإن رد مثل الحنطة التي أكلها في الوديعة ومثل الدراهم التي أنفقها في الوديعة أيسقط عنه الضمان أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يسقط عنه الضمان في الدراهم والحنطة عندي بمنزلتها ( قلت ) أفيكون القول قوله في أنه قد رد ذلك في الوديعة ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) ولم جعل مالك القول قوله ألا ترى أنه لو قال لم آخذ منها قليلا ولا كثيرا أو قال قد تلفت كان القول قوله ( قلت ) أرأيت ان كان قد تسلف الوديعة كلها فرد مثلها مكانها أيبرأ من الضمان في قول مالك ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك في الدراهم فالودائع كلها مثل هذا إذا رد مثلها إذا كان يقدر على مثلها مثل الكيل أو الوزن في رأيي
| فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت
( قلت ) أرأيت ان استودعني ثيابا فلبستها فأبليتها أو بعتها أو أتلفتها بوجه من