تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب الهبة

| في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير

( قلت ) أرأيت من وهب من ماله بن له شيئا والابن صغير أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك في قول مالك ( قلت ) فإن تلفت الهبة أيكون الأب ضامنا في قول مالك ( قال ) نعم

| في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو وهب له نصف داره غير مقسومة أتجوز هذه الهبة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة ( قلت ) فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته ( قال ) يحل محل الواهب يجوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه ( قلت ) وكذلك هذا فيما لا ينقسم في العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو جائز في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ويكون قبضه مثل ما ذكرت في الدار ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم إذا حاز ما وهب له دون صاحبه فقد قبض

| في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه

( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلاني هذا ( قال ) الهبة

المدونة الكبرى · الجزء ١٥ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١٥ · ص ١١٨