| كتاب الهبة
| في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير
( قلت ) أرأيت من وهب من ماله بن له شيئا والابن صغير أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك في قول مالك ( قلت ) فإن تلفت الهبة أيكون الأب ضامنا في قول مالك ( قال ) نعم
| في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له
( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو وهب له نصف داره غير مقسومة أتجوز هذه الهبة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة ( قلت ) فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته ( قال ) يحل محل الواهب يجوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه ( قلت ) وكذلك هذا فيما لا ينقسم في العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو جائز في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ويكون قبضه مثل ما ذكرت في الدار ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم إذا حاز ما وهب له دون صاحبه فقد قبض
| في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه
( قلت ) أرأيت ان وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلاني هذا ( قال ) الهبة