| فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق
( قلت ) أرأيت لو أني اغتصبت من رجل سويقا فلتته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق ( قال ) تضمن له سويقا مثل ذلك السويق ( قلت ) فان غصب رجل من رجل ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر أو أسود فأتى رجل فاستحقه ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مخيرا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ قيمته يوم غصبه ( قلت ) أرأيت أن غصبت من رجل حنطة فطحنتها دقيقا ( قال ) أحب ما فيه إلي أن يضمن له حنطة مثل حنطته
| فيمن سرق من رجل دابة فنقصها
( قال بن القاسم ) سألت مالكا عن السارق الذي يسرق الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملها فماذا ترى له ( قال ) أرى له قيمتها يوم سرقها ( قال ) فقلت فان أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه ( قال ) ليس ذلك له ( قلت ) لابن القاسم فان أكراها السارق فنقصها أيكون لربها أن يأخذها وبأخذ الكراء في قول مالك ( قال ) لا ليس له إلا أن يأخذها ولا كراء له ولا شيء أو يضمنه القيمة أن تغيرت أو نقصت
| فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه
( قلت ) أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكه ماذا عليه ( قال ) قال مالك عليه قيمته مصوغا من الفضة ( قلت ) فيصلح له إذا ضمنه قيمته أن يؤخره في قول مالك ( قال ) لا بأس به وإنما هو حكم من الاحكام وانما هو بمنزلة رجل غصب ثوبا من رجل فحكم عليه بقيمته دراهم فلا بأس أن يؤخره ( قال ) فان قال قائل ليس هو مثله لأن الثياب بالدراهم إلى أجل لا بأس بها والذهب بالورق إلى