هذا العبد أن يطأها ( قال ) مالك وكذلك لو رهنهما جميعا عبده وأمته لم يكن للعبد أن يطأها ( قال أشهب ) أن وطىء العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه ( قلت ) أرأيت أن افتكهما السيد وتكون الجارية للعبد كما هي في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وسواء أن كان رهنها السيد وحدها ثم افتكها أو رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما أهما سواء وتكون الجارية للعبد ( قال ) قال مالك أنه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن وكذلك إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه ( قلت ) أرأيت أن زوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أيجوز هذا التزويج في قول مالك ( قال ) لا يجوز تزويجه اياها لأن التزويج عيب يلحق الجارية فليس للسيد أن يدخل في الرهن ما ينقصه إلا أن يرضى بذلك المرتهن فان رضى بذلك جاز
المدونة الكبرى · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المدونة الكبرىج ١٤ · ص ٣٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي