الرجل أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك ( قال ) لا يجوز له لأن مالكا قال لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله عز وجل ( قال ) مالك ولا يكرى داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة ( قال ) مالك ولا يكرى دابته ممن يركبها إلى الكنائس
| في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها
( قلت ) أرأيت أن ارتهنت أمة فولدت أولادا وماتت الأم فقامت الغرماء على الولد ( قال ) الولد رهن بجميع الدين وهذا قول مالك
| في الرجل يرهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما أو مصحفا
( قلت ) هل يجوز أن أرتهن في قول مالك دنانير أو دراهم أو فلوسا ( قال ) قال مالك أن طبع عليها والا فلا ( قلت ) أرأيت الحنطة والشعير وكل ما يكال أو يوزن أيصلح أن يرهن ( قال ) لا بأس بأن يرهن عند مالك ويطبع عليه ويحال بين المرتهن وبين أن يصل إلى منفعته كما يفعل بالدنانير والدراهم وكذلك سمعته عن مالك ( قلت ) والحلى يرهن ( قال ) نعم عند مالك ( قلت ) أفلا يخاف أن ينتفع بلبسه ( قال ) لا لأن هذا يدخل فيه إذا الثياب وغير ذلك فلا بأس بهذا ( قلت ) فما فرق ما بين منفعة الحلى في الرهن ومنفعة الطعام والدراهم ( قال ) الطعام والدراهم يأكله وينفق الدراهم ثم يأتي بمثله والثياب والحلى ليس يأتي بمثله إنما هو بعينه وليس يأتي بمثله ( قلت ) أرأيت المصحف أيجوز أن يرتهن في قول مالك ( قال ) نعم ولا يقرأ فيه ( قلت ) فان لم يكن في أصل الرهن شرط أن يقرأ فيه فتوسع له رب المصحف أن يقرأ فيه بعد ذلك ( قال ) قال مالك لا يعجبني ذلك ( قلت ) أرأيت أن كان هذا الرهن من قرض أو من بيع ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه سواء من قرض كان أو من بيع