تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يحل وان كان بعد محل الأجل فلا بأس به

| في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل

( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل على أن يوفيني قبل محل الأجل ( قال ) لا بأس بذلك لأنه لا تهمة ها هنا وكذلك الرهن ( قلت ) وكذلك أن أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الأجل على أن يعطيني حقي عند محل الأجل أيجوز هذا أم لا ( قال ) لا بأس به ( قلت ) أرأيت أن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل وكان ديني عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر ( قال ) هذا لا بأس به لأن هذا لاتهمه فيه ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الأجل وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل فلا بأس بذلك

| في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال

( قلت ) أرأيت أن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد فان لم أوافك به فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت قد وافيتك به وقال لم توافني به ( قال ) يقيم البينة أنه قد وافاه به والاغرم المال ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قلت ) فان وافاه بعد الغد قبل أن يحكم السلطان عليه ( قال ) ذلك له جائز ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم ( سحنون ) وكذلك يقول غيره من الرواة

| في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة

( قلت ) أرأيت لو أن رجلا طلب قبل رجل حقا وقد كانت بينهما خلطة في معاملة فقال الطالب للمطلوب أعطني كفيلا حتى أقيم بينتي عند القاضي ( قال ) لا أرى ذلك عليه ولكن يطلب بينته ( قلت ) وليس له أن يأخذ عليه كفيلا بوجهه حتى يثبت حقه ( قال ) لا ( وقال غيره ) إذا ثبتت المعاملة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة

المدونة الكبرى · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١٣ · ص ٢٧٢