المحجور عليه أيجوز له أن يبيع شيئا من ماله بغير إذن سيده ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن آجر عبده هذا المحجور عليه أيجوز ( قال ) لا يجوز للمحجور عليه أن يؤاجر عبده ولا يبيع شيئا من ماله ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين يغترق ماله ألسيده أن يحجر عليه في قول مالك ويمنعه من التجارة ( قال ) نعم لسيده أن يمنعه ودينه في ماله وليس للسيد في ماله شيء الا أن يفضل عن دينه شيء أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء ( قلت ) فهل للغرماء أن يحجروا عليه والسيد لم يحجر عليه ( قال ) إنما لهم أن يقوموا عليه فيفلسوه وليس لهم أن يحجروا عليه وهو بمنزلة الحر في هذا وهذا رأيي
المدونة الكبرى · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٥١