هو في اقراره بمنزلة الحر إذا قام عليه الغرماء لم يجز اقراره كما لا يجوز اقرار الحر إذا قام عليه غرماؤه وفلسوه وكذلك العبد هو بمنزلة الحر في مداينة الناس ( قال ) مالك الا أن يكون اقراره قبل التفليس فيكون اقراره جائزا عليه يحاص به الغرماء أن فلسوه بعد ذلك ( قلت ) أرأيت العبد إذا أذنت له في التجارة ثم حجرت عليه وفي يديه مال وأقر بدون للناس أيجوز اقراره بما في يديه من المال ( قال ) نعم ( قال ) وسمعت مالكا وسئل عن العبد التاجر يقر للناس بدين أيجوز ذلك ( قال ) نعم قد وضعه في موضع ذلك إذا أقر لمن لا يتهم عليه ولم أسمع في مسألتك شيئا ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا أقر في مرضه بدين أيجوز ذلك أم لا ( قال ) قال لي مالك إذا كان ممن لا يتهم عليه جاز اقراره له ( قال ) لي مالك والعبد في هذا والحر بمنزلة سواء
| في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة
( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيكون على سيده من عهدة ما يشترى العبد ويبيع شيء أم لا ( قال ) لا الا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا له ضامن فانه يلحقه ذلك ويكون ذلك في ذمة السيد وفي ذمة العبد أيضا ويباع العبد أن لم يوف السيد عن العبد ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم
| في الرجل يستتجر عبده النصراني
( قلت ) أرأيت العبد النصراني أيجوز لسيده أن يأذن له في التجارة ( قال ) قال مالك لا أرى لمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شيء لقول الله تبارك وتعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه
| في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة
( قلت ) أرأيت عبدا بيني وبين شريكي أذنت له في التجارة دون شريكي ( قال ) لا يجوز أن يأذن أحدهما بالتجارة دون صاحبه ( قلت ) أرأيت العبد بين الرجلين