| في المديان يقر في مرضه بدين لوارث
( قلت ) أرأيت أن هلك رجل وعليه دين لرجل ببينة فأقر في مرضه بدين لصديق ملاطف أو لامرأته والدين الذي عليه ببينة يغترق ماله ( قال ) قال مالك لا يقبل قوله ( قال ) ولقد سئل مالك عن رجل كان عليه دين وأقر لاخت له بدين عليه قال مالك لا يجوز ذلك إلا أن يكون لها بينة على الدين ( فقيل ) لمالك أنها قد كانت تقتضيه منه في حياته ( قال ) أن كانت لها بينة أنها كانت تقتضي ( سحنون ) معنى قول مالك أن ذلك لها ويلزمه الاقرار لها بالدين
| في اقرار الوارث بدين على الميت
( قلت ) أرأيت أن هلك أبي وترك ألفي درهم وتركني وأخا لي فأقر أحدنا أن لهذا الرجل على أبينا ألف درهم وأنكر الأخ الآخر ( قال ) قال مالك يحلف مع هذا الذي أقر له ويستحق حقه إذا كان الذي أقر له عدلا ويكون الميراث فيما بقى بعد حقه ( قال ) مالك وأن أبى أن يحلف أخذ من حق هذا الذي أقر له نصف دينه وهو خمسمائة درهم لأن الذي أقر بما أقر إنما إقر أن دينه في حقه وحق أخيه
| في اقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم
( قلت ) أرأيت لو أن رجلا قال لفلان على بضعة عشر درهما كم البضع عند مالك ( قال ) ما بين الثلاث إلى التسع ( قال ) مالك فان اختلفوا في البضع لم يعط إلا ثلاثة دراهم إذا زعم ذلك المقر له بها
| في الشهادة على الميت بدين
( قلت ) أرأيت أن شهد وارثان بدين على الميت أو شهد واحد أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم وإن كان إنما شهد له شاهد واحد حلف مع شاهده واستحق حقه إذا كان عدلا وإن نكل أن يحلف معه أخذ من شاهده قدر الذي