تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يريد أن يستحلف أباه في شيء قال لا أرى أن يحلف له فإذا لم يحلف له فالحلف أيسر من السجن ( قلت ) أرأيت أهل الذمة في الدين والتفليس مثل المسلمين سواء في الحبس ( قال ) قال مالك ذلك في الحر والعبد سواء والنصراني عندي بتلك المنزلة

| في حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص

( قلت ) أرأيت النساء والرجال في ذلك سواء في قول مالك والعبيد والاماء والمكاتبين والمدبرين وأمهات الأولاد ( قال ) نعم كلهم سواء عندنا مثل الأحرار وهو قول مالك في العبيد ( قلت ) أرأيت النساء هل يحبسن في القصاص والحدود في قول مالك ( قال ) نعم

| الحر يؤاجر في الدين

( قلت ) أرأيت الحر هل يؤاجر في الدين إذا كان مفلسا أو يستعمل أو يشتغل ( قال ) قال مالك لا يؤاجر ( قال بن القاسم ) ولا يستعمل مثل قول مالك في الدين إذا كان مفلسا

| في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه

( قلت ) أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده دين أيحبس له السيد في دينه ( قال ) قال مالك دين المكاتب إذا كان له على سيده دين من الديون قال عبد الرحمن بن القاسم فالمكاتب وغيره في هذا سواء ( قال ) وأرى أن يحبس أن ألدبه

| في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه

( قلت ) أرأيت المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه أيحبسه السلطان لمولاه في السجن في قول مالك ( قال ) إنما قال مالك في المكاتب يتلوم له ولم يقل يسجن ( قال بن القاسم ) ولا أرى أن يحبس ( سحنون ) لأن الكتابة ليست بدين في ذمته إنما الكتابة جنس من الغلة

المدونة الكبرى · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١٣ · ص ٢٠٦