تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليهم أو يحلفون إذا كان لهم شاهد في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلف الصبيان في شيء من الأشياء حتى يبلغوا

| في استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت

( قال ) وقال مالك في الرجل يهلك ويدع أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود فيدعى الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت حقه ( قال ) قال مالك لا ينفعه ذلك ( قال ) فقلنا لمالك أفتحلف الورثة ( قال ) قال مالك أن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف والا فلا يمين عليهم ( قلت ) فان نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين كله في قول مالك ( قال ) لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه أن لو حلف عن الذي عليه الحق

| في استحلاف اليهودي والنصراني والمجوسي

( قلت ) هل ذكر لكم مالك أن النصراني أو النصرانية يحلفان في شيء من أيمانهما في دعواهما أو إذا ادعى عليهم أو في لعانهم أنهم يحلفون بالله الذي أنزل الانجيل على عيسى ( قال ) سمعته يقول لا يحلفون إلا بالله فقط ( قلت ) واليهود هل سمعته يقول يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى ( قال ) اليهود والنصارى عند مالك سواء ( قلت ) فهل يحلف المجوس في بيت نارهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يحلفوا بالله حيث يعظمون ( قلت ) فأين يحلف اليهود والنصارى ( قال ) قال مالك في كنائسهم حيث يعظمون ( وقال ) مالك لا يحلفون إلا بالله ( بن وهب ) عن بن لهيعة عن عطاء بن دينار أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يستحلف النصراني بغير الله ( قال بن وهب ) وأخبرني بعض أهل العلم عن رجال من أهل العلم بذلك ( بن مهدي ) عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري أحلف يهوديا بالله قال الشعبي لو أدخله الكنيسة لغلظ عليه ( بن مهدي ) عن

المدونة الكبرى · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١٣ · ص ٢٠١