تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في تلقيح النخل المساقاة

( قلت ) أرأيت المساقى أن اشترط على رب النخل التلقيح أيجوز أم لا ( قال ) نعم وهو قول مالك ( قلت ) فان لم يشترطه فعلى من يكون التلقيح ( قال ) التلقيح على العامل لأن مالكا قال جميع عمل الحائط على العامل ( قلت ) أن كان في رؤس النخل ثمر لم يبد صلاحه أتجوز المساقاة فيه ( قال ) نعم هي جائزة في قول مالك ( قلت ) وكذلك الشجر كله ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت النخل إذا كان فيه ثمر لم يحل بيعه أيجوز فيه المساقاة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك الثمار كلها التي لم يحل بيعها المساقاة فيها جائزة وإن كان في الشجر ثمرة يوم ساقاه إلا أن بيعها لم يحل ( قال ) نعم المساقاة فيها جائزة ( قلت ) أرأيت أن كان لرجل حائط فيه نخل قد أطعم ونخل لم يطعم أتجوز أن آخذ الحائط كله مساقاة في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك لأن فيه منفعة لرب الحائط يزدادها على العامل في الحائط لأن بيعه قد حل وإن الحائط إذا أزهى بعضه ولم يزه بعضه حل بيعه

المدونة الكبرى · الجزء ١٢ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١٢ · ص ٧