| في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة
( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخلة واحدة فأصابت الجائحة ثلث ما في هذه النخلة أيوضع عنى شيء أم لا ( قال ) أرى أن يوضع عنك أن أصابت الجائحة ثلث ما في رأس النخلة من الثمرة
| في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة
( قلت ) أرأيت رجلا أعرى حائطا له رجلا فأخذ ذلك منه بخرصه فأصابته جائحة أيوضع عنه شيء أم لا ( قال ) قال مالك يوضع عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء
| في السلف في حائط بعينه فتصيبه جائحة
( قلت ) أرأيت أن أسلمت في ثمرة حائط بعينه في أبان ثمرة ذلك الحائط فأصابت الحائط جائحة أتت على ثلث الحائط أيلزم المشترى شيء أم لا في قول مالك ( قال ) لا يلزم المشترى شيء ويكون حقه فيما بقى من الحائط ( قلت ) ولا ينتقض من السلم ثلثه لأن ثمرة الحائط قد ذهبت الجائحة بثلثه ( قال ) نعم لا ينتقض من السلم شيء وسلمه فيما بقى من الحائط ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم هو قوله ( قلت ) ولو كنت اشتريت ثمرة هذا الحائط فأصابت الجائحة ثلثه أيوضع عنى الثلث في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وإذا أسلمت في ثمرة هذا الحائط أهو مخالف لشرائي ثمرة هذا الحائط في الجائحة ( قال ) نعم ( قال سحنون ) لأن سلمك في الحائط إنما هو اشتراء مكيلة منه معلومة بمنزلة ما لو اشتريت أقساطا من خابية رجل
| في الذي اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم تصيبها جائحة
( قلت ) أرأيت أن اشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على الترك فأصابتها جائحة كلها أو أقل من ثلثها بعد ما بدا صلاحها أيكون على المشترى شيء أم لا ( قال ) لا شيء على المشترى وهو من البائع وهذا قول مالك لأنه لم يقبضها وهي في رؤس النخل والبيع فاسد فهي من البائع ما لم يقبضها المبتاع