أو لم يعجز ( قال ) مالك وإنما الموز عندي بمنزلة البقل ( قلت ) أرأيت الموز إذا حل بيعه أيجوز لي أن أشتريه وأستثنى بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) فان اشتريته حين حل بيعه فقلت له لي ما يطعم هذه السنة ( قال ) هذا جائز أيضا لأن ما يطعم سنة هو معروف ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم ( قال ) وقال مالك لا بأس بأن يشتري الموز السنة والسنة ونصفا إذا حل بيعه ( قلت ) أرأيت القضب أهو بهذه المنزلة في قول مالك ( قال ) نعم وأصل قولهم في المساقاة أن كل شيء يجز ثم يخلف ثم يجز ثم يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه ( قال ) وكل شيء قائم إنما تجنى ثمرته والأصل ثابت أو غير ثابت إذا كان إنما تجنى ثمرته إذا كانت ثمرته نباتا منها فالمساقاة فيه جائزة ( قلت ) فالقصب والموز إذا عجز عنهما صاحبهما أتجوز فيهما المساقاة ( قال ) لا أرى أن تجوز المساقاة فيهما وإن عجز عنهما صاحبهما ( قلت ) ولم كره مالك المساقاة فيهما وهما من الأصول ( قال ) ليس هما بمنزلة الأصول إنما هما بمنزلة البقول إنما تطعم البقول بطنا بعد بطن ( قلت ) والبقول أتجوز فيها المساقاة في قول مالك إذا عجز عن سقيها صاحبها ( قال ) لا تجوز فيها المساقاة والله سبحانه وتعالى أعلم
المدونة الكبرى · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المدونة الكبرىج ١٢ · ص ٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي