بأسا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي ( قلت ) أرأيت الوصي أيجوز له أن يعطى حائط الصبيان مساقاة ( قال ) نعم لأن مالك قال بيعه للصبيان وشراؤه جائز ( قلت ) أرأيت العبد المأذون له في التجارة أيصلح له أن يأخذ أرضا مساقاة ويعطى أرضه مساقاة ( قال ) لا أرى بذلك بأسا ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت أن كان علي دين محيط بمالي فدفعت نخلى مساقاة أيجوز ذلك ( قال ) قال مالك في الرجل يكون عليه الدين أنه يكرى داره وأرضه ويجوز كراؤه فان قامت الغرماء عليه بعد ذلك لم يكن لهم أن يفسخوا الكراء ( قال ) وهذا عند مالك بيع من البيوع ( قال بن القاسم ) وإن قامت الغرماء عليه ثم أكرى وساقى بعد ذلك لم يجز كراؤه ولا مساقاته ( قلت ) أرأيت المريض أيجوز له أن يساقى نخله في المرض ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لأن بيعه وشراءه جائز ما لم تكن محاباة فان كانت فيه محاباة كانت من الثلث ( قلت ) أيصلح للرجلين أن يأخذا النخل مساقاة من رجل ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيى ( قلت ) وكذلك أن كان أصل الحائط لجماعة قوم فدفعوه مساقاة إلى جماعة قوم أيجوز ذلك ( قال ) لا أرى بذلك بأسا
| في المساقى يموت
( قلت ) أرأيت العامل في النخل إذا مات ما أنت قائل للورثة ( قال ) يقال للورثة اعملوا كما كان يعمل صاحبكم فان أبوا كان ذلك في مال الميت لازما لهم ( قلت ) أفيسلم الحائط لهم إذا كانوا غير أمناء ( قال ) لا أرى ذلك وأرى أن يأتوا بأمين ( قلت ) أرأيت أن مات رب النخل ( قال ) لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت المساقى أيجوز له أن يعرى من الحائط شيئا ( قال ) كيف يعرى وليس له نخلة بعينها وإنما هو شريك في الثمرة وإنما يعرى النخلة والنخلات فهذا أن ذهب يعرى فليس الذي أعرى له وحده ( قلت ) أفتجوز حصته من النخلات التي أعراها أرأيت أن قال قد أعريتك نصيبي من هذه النخلات ( قال ) نعم أرى هذا جائزا
| مساقاة البعل
( قلت ) أرأيت الشجر البعل أتصلح المساقاة فيها مثل شجر أفريقية والشام