تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به مع رب المال

( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معي رب المال في المال ( قال ) قال مالك لا خير في هذا ( قلت ) فان نزل هذا ( قال ) يرد العامل إلى أجر مثله عند مالك ( قلت ) فان عمل رب المال بغير شرط ( قال ) قد أخبرتك أن مالكا كره ذلك إلا أن عمل عملا يسيرا وهو قول مالك ( قلت ) أرأيت أن أخذت مالا قراضا فاشتريت منه جواري فأخذ رب المال جارية فباعها ( قال ) ليس له أن يبيعها وبيعه فيها باطل إلا أن يجيزه العامل وهو قول مالك ( قال سحنون ) وقد كتبنا ما كره عبد العزيز من اشتراط عون رب المال في أول الكتاب

| في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه

( قال ) وقال مالك لا بأس أن يشترط العامل على رب المال الغلام يعينه في المال إذا لم يشترط أن يعينه في غيره وكذلك الدابة ( قال بن القاسم ) فالدابة عندي مثله ولم أسمعه من مالك ولكن بلغني عنه ذلك في الدابة أنه أجازها في المساقاة وهي عندي في القراض والمساقاة إذا اشترطها جائزة ( قلت ) أرأيت أن اشترط رب المال على العامل في المال عون دابته أو غلامه أيصلح ( قال ) لا يصلح وقد قال الليث مثل قول مالك في اشتراط العامل على رب المال الغلام يعينه أنه لا بأس به

| في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به

( قلت ) فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان يشتري في ذلك الموضع تجارة ( قال ) سألت مالكا عن ذلك فقال لا خير فيه ( قال ) مالك يعطيه المال ويقوده كما يقود البعير ( قال ) وإنما كره مالك من هذا أنه يحجر عليه أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك البلد

المدونة الكبرى · الجزء ١٢ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدونة الكبرىج ١٢ · ص ١١١